البهوتي
580
كشاف القناع
نكاحها ) متعلق بأكره ( من وطئ أو غيره ) بيان لما يفسخ نكاحها وغير الوطئ إرضاع زوجة له صغرى أخرى ( لم يقطع ميراثها ) ( 1 ) لأنه فسخ حصل في مرض الزوج بغير اختيار الزوجة لقصد حرمانها فلم ينقطع إرثها . أشبه ما لو أبانها الزوج ( إلا أن تكون له ) أي للزوج ( امرأة ترثه سواها ) لانتفاء التهمة إذن ، لأنه لم يتوفر عليه بفسخ نكاحها شئ من الميراث ( أو ) كان ( لم يتهم فيه ) أي قصد حرمانها الميراث ( حال الاكراه ) بأن كان ابن ابن مع وجود ابن ، أو كان رقيقا أو مباينا لدين زوجها ( أو طاوعت ) ( 2 ) المرأة ابن زوجها ونحوه على وطئه ونحوه فلا ترث لأنها شاركته فيما ينفسخ به نكاحها . أشبه ما لو سألت زوجها البينونة فأبانها ، وكذا لو كان زائل العقل ( وإن فعلت في مرض موتها ما يفسخ نكاحها بأن ترضع امرأة زوجها الصغيرة أو ) ترضع ( زوجها الصغير ) في الحولين خمس رضعات ( أو استدخلت ذكر ابن زوجها ) أو ذكر أبيه ( وهو نائم أو ارتدت ) في مرض موتها المخوف ( لم يسقط ميراث زوجها ما دامت في العدة ) لأنها أحد الزوجين ، فلم يسقط فعلها ميراث الآخر كالزوج . قال في الفروع : وكذا خرج الشيخ ، أي الموفق في بقية الأقارب ( 3 ) ، أي إذا فعل ما يقطع ميراث قريبه في مرض موته المخوف بأن ارتد لئلا يرثه قريبه فيعاقب بضد ذلك ، بناء على أن ردة أحد الزوجين في المرض لا تقطع الميراث كما في الانتصار . وقال الموفق : هو قياس المذهب ( 4 ) . قال في الفروع : والأشهر لا ، أي أن الردة ليست كفعل ما يفسخ النكاح ، فتقطع الميراث وهو مقتضى ما قطع به المصنف في الباب قبله أن المرتد لا يرث ولا يورث . وهو مقتضى كلام المنتهى لأنه أسقط أو ارتد ( وكذا ) لا يسقط ميراثه ( بعد العدة ، كما لو كان هو المطلق ، وجزم به في الفروع ، فقال : والزوج في إرثها إذا قطعت نكاحها منه كفعله انتهى . ومقتضاه أنه يرثها في العدة وبعدها كما لو كان ) الزوج ( هو المطلق ) وكذا أطلق في المقنع وتبعه في الشرح ( 5 ) . وقال في الانصاف ( 6 ) : مراده ما دامت